استقلال القضاء وسيادة القانون
في النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم رقم 6/2021
بصدور النظام الاساسي للدولة بالمرسوم رقم 6/2021 ،تتضح الثوابت ألاساسية للسلطنة في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه اللة ورعاة. ومن أهم ثوابت الدولة والمجتمع إستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون .ونظرا لما لسيادة القانون ولسلطه القضائية من أهمية في بناء وتماسك المجتمع وأنشأ علاقة إنسجام وتعاون بين أفراد المجتمع وبين مؤسسات الدولة والمجتمع ،أفرد المشرع فصلا خاصا للسلطة القضائية يتكون من عشرة قواعد دستورية، وكل قاعدة حوت عدد من المبادئ العليا الواجبة الاحترام والتطبيق .من هذه المبادئ ، سيادة القانون، ونزاهة القضاة ،مبدأ استقلال القضاء والحكم وفقا للقانون .مبدأ لاسطان على القضاة فى حكمهم لغير القانون ، علنية الجسات ، انفاذ احكام القضاء. هذة المبادي تقراء في سياق واحد متكامل لكي تفهم فهما صحيحا ولكي تتأصل القيمة الأسمى والأعلي للنظام الأساسي للدولة وهي سيادة القانون واستقلال القضاء. وليس مصادفة ان يرد النص الدستوري القاضي بسيادة القانون في صدر باب السلطة القضائية واتبع باستقلال القضاء للتاكيد على سيادة القانون نصا وتطبيقا .
.. وهذا ألطرح يتعاطي مع سيادة ألقانون وإستقلال القضاء كصنوان لعملة واحدة وهي تحقيق الامن القانوني للمجتمع والدولة. والأمن القانوني هو ثقة الانسان بأن حقوقة وحرياتة مصانة وأن محاولة المساس بها او الأعتداء عليها يقابل بحقة في الشكوي والحماية الكاملة من الدولة لحين الحصول على حقة ،وبذلك يتحقق الامن النفسى للمجتمع وتتحقق الطمأنينة ويتجسد في فكر ووجدان المجتمع قيم العدالة والانصاف والسلم الاهلي.
وسيادة القانون ليست عمل وواجب القضاة لوحدهم ، فما يصدر من احكام قضائية تشكل المرحلة الاخيرة من مبدأ سيادة القانون ، وقبل ذلك تأتي المرحلة الأولي لحياة القانون والذي يوجب على الجميع إحترامة والألتزام بمقتضاة روحا ومضمونا. والمرحلة الأولى والأهم تبدأ من علم وفهم وتطبيق المخاطبين باحكام القانون سواء افراد ،موظفين ،جهات رسمية او غير رسمية، منظمات مجتمع مدني وغيرها من اشخاص القانون الخاص او العام .
ومن منظور سيادة القانون الجميع ملزمون بإحترام نصوص القانون واحكام القانون ،ومن أهم اسس تطبيق سيادة القانون هو أن ينفذ القانون بموجب مانص علية . وهنا يثور التساؤل في سياق العمل الاداري ،الروساء يصدرون تعليمات وأوامر قد تكون مخالفة للقانون،هل يلزم الموظف بتنفيذ امر او توجيه مخالف للقانون؟ ما استقر علية العمل بان الأمر او التوجيه المخالف للقانون غير ملزم ؟ ومن حق للموظف الامتناع بل من الواجب عليه الامتناع عن قيام بتصرف او عمل يخالف القانون انطلاقا من القاعدة الاصولية بان الجميع ملزمون بحكم القانون ،والقانون غايتة المصلحة العامة والخروج علي القانون يعد خروجا على مصلحة المجتمع .
ومن ناحية اخرى يستقر العمل الفقهي والقضائي في مجال علم الادارة بان من حق الموظف حماية للمصلحة العامة وحماية لنفسة ، طلب الأمر المكلف بة كتابيا ،وتحويلة الى جهة الرقابة والحوكمة بجهة عملة للتأكد من مدي صحة الأمر او التوجية.
وهناك ايضا عنصر يتعلق بسيادة القانون وهو عند عرض نزاع بين افراد اوبين الافراد وجهه حكومية او خاصة امام القضاء ، بأن اطراف النزاع احتراما للقضاء ، تمتنع عن اجراء اي تصرف او عمل من شانة ان يخل بسير العدالة ، وبذلك تغل يد اطراف النزاع في اتخاد اى اجراء من شانة ان يغير الواقع المثار امام القضاء،وخروج الفرد او الموظف على الاصل القضائي بعدم التصرف قد يشكل فعلا مجرما يوصم بمخالفة القانون .والعبث بهيبة واحترام القضاء .
وخلاصة القول بان سيادة القانون واحترام استقلال القضاء،تبدأ من لحظه ظهور القانون الى واقع الحياة وبدء تطبيقة وتفسيرة من قبل المخاطبين باحكامة ،وهنا يتشكل الوعي القانون لدي الجميع بان الجميع ملزمون بنصوص واحكام القانون وان احدا لايملك حق مخالفة القانون ،وكذلك لايلزم شخص ترغيبا او ترهيبا بانفاذ مايخالف القانون وهنا تتأسس ثقافة الوعي القانوني وتتحقق اهم غايات القانون وهو بناء مجتمع متماسك مترابط ينعم افرادة بحقوق متساوية وحريات مصانة.
عيسى بن على الغساني
محامي وباحث في مجال علم الاجتماع القانوني.
.